بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٥٤
الغير، وبعبارة اخرى يكفي في تمامية الكناية في الامر بالاراقة ان تكون العين ساقطة عن الانتفاع المباشر من قبل المكلف فلا يمكن استفادة السقوط المطلق حتى عن طريق الانتفاعات الثانوية كاعطائه للغير الذي لا يحرم عليه في نفسه الانتفاع المباشر به. وأما اختصاص الحكم المذكور بالمتنجس بيعن النجس، أو عين النجس فلأنه مورد تلك الروايات. ولا يمكن الحاق مطلق المتنجس ولو لم يكن بعين النجس به لاحتمال الفرق. وأما وجه الجواز فقد يبين بلحاظ الاصل العملي الذي يكون محكوما لدليل عدم الجواز وهو الاستظهار من روايات الاراقة. ولكن يمكن أن يبين وجه للجواز لا يكون محكوما لدليل عدم الجواز وذلك بأحد تقريبين: الأول: دعوى انعقاد السيرة المتشرعية جيلا بعد جيل على عدم الاهتمام بتطهير الصبيان وعدم المبالات بمطعمهم وشؤونهم من حيث الملاقات مع النجاسة التي غالبا ما يكون الصبي في معرض التلوث بها مما يكشف عن جواز ذلك وعدم حرمته. وهذه السيرة لو كانت منعقدة وتامة - وسوف نتعرض لذلك فيما بعد - فلا اشكال في أنها غير منعقدة علي اعطاء الطفل عين النجس أو المتنجس بها وإنما يمكن دعوى أنعقادها بالنسبة الى المتنجسات الطولية اعني المتنجس بالمتنجس. الثاني: التمسك بروايات جواز أسترضاع الكافرة [١] وهي نجسة
[١] من قبيل معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال " لبن