بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٢٥
وبعض نسخ التهذيب أو بمقيد متصل كما ورد ذلك في الصيغة المنقولة في بعض نسخ التهذيب الاخرى [١]. وقد يعترض على ذلك بعدة وجوه. الاول: ابراز احتمال ان يكو نظر السائل الى جهة الحدث وناقضية البلل الخارج للوضوء وفيه انه لو كان النظر الى ذلك لم تكن حاجة لما افترضه الراوي من التمسح بالحجر فان ظاهره دخل ذلك في منظوره ودخله انما يكون بلحاظ الخبث لا الحدث. الثاني: ابراز احتمال ان يكون نفي البأس بلحاظ الحكم بطهارة موضع البول بالمسح فيكون اجنبيا عن محل الكلام والغريب ان السيد الاستاذ ذكر هذه الرواية هنا [٢] فناقش بابداء احتمال كونها ناظرة الى مطهرية المسح وذكرها في مسائل الاستنجاء [٣] دليلا على مطهرية المسح وناقش في ذلك بابداء احتمال كونها ناظره الى عدم تنجيس المتنجس مع انه على فرض الاجمال وتساوى الاحتمالين تقع الرواية طرفا للمعارضة مع المجموع المركب مما دل على تنجيس المتنجس وعدم كفاية المسح في تطهير موضع البول ولابد من ادخالها في الحساب في مقام علاج التعارض ولكن التحقيق ان حملها على مطهرية المسح خلاف الظاهر لان السائل لو كان نظره إلى السؤال عن مطهرية المسح لم يكن هناك وجه عرفي لافتراض خروج البلل = يبالي " الوسائل باب ١٣ من ابواب نواقض الوضوء حديث ٣.
[١] فقدت وردت فيها هكذا " اني ابول ثم امسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي بعد استبرائي، قال: ليس به بأس " راجع التهذيب الجزء الاول حديث ١٥٠.
[٢] التنقيح الجزء الثاني ص ٢٨٦ - ٢٨٨.
[٣] التنقيح الجزء الثالث ص ٣٨٨.