روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٤٩٩٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اجْلِدْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ
______________________________
ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان؟ قال: قلت: الحد؟ قال لا.
و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
و في القوي، عن زيد الشحام كالكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام و في الموثق (على الظاهر) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة مائة غير سوط[١].
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف ضربهما الحد فقال عباد: إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عنه ذلك الحديث و ظاهره أنه كلما ورد بالناقص محمول على التقية و ذكر الكليني هذا الخبر بعد أخبار التمام مشعرا بأن الناقص محمول على التقية.
«و روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني» في القوي كالصحيح كالشيخين و يدل على التمام.
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب ما يوجب الجلد خبر ٢- ١١- ٦- ١٧ ٣ و التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٣٩- ١٤٥- ١٥٤- ١٤٩- ١٤٦- ١٤٨ و أورد الأول أيضا في باب حدّ السحق خبر ٢ كما في الكافي و خبر ١ كما في التهذيب و لكن فيهما يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.