روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٢ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
جُرْحِهَا وَ الْحُكُومَةُ فِيهِ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ إِنْ شُتِرَتْ وَ شِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّتَرُ انْشِقَاقُ الشَّفَةِ مِنْ أَسْفَلِهَا إِمَّا خِلْقَةً وَ إِمَّا مِنْ شَيْءٍ أَصَابَهَا وَ يُقَالُ شَفَةٌ شَتْرَاءُ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ وَ دِيَةُ شَفَةِ السُّفْلَى إِذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ كَمَلًا سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَمِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً فَاحِشاً فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً
______________________________
من الأصحاب «و شينت» كبيعت، قبحت فديتها الثلث لأنه بمنزلة الشلل و
هو ذهاب المنفعة و منها حسن الوجه، و لو كان شللا فيها الثلثان و في (في) ثلاثة و
ثلاثون دينارا و ثلث دينار نصف ما في المتن و كأنه من النساخ و في يب كما في
المتن، «و دية الشفة السفلى ثلثا الدية» و هو زيادة بالسدس و لا استبعاد فيه بعد
النص و التعليل، و لا تعارض بين العام و الخاص مع التساوي في السند، فإن حسنة ابن
سنان فيه (إبراهيم بن هاشم) و هذا الكتاب حسن به (و صحيح) بمحمد بن عيسى عن يونس،
و مدارهم على تصحيحه (و موثق) بابن فضال و لم يرده أحد من الأصحاب سوى بعض
المتأخرين و مروي بطرق كثيرة غيرها، و مدارهم على تضعيف هذا الخبر في بعض الموارد،
و على العمل به في كثير من الموارد، و الحق أنه إن عارضه خبر يكون أصح منه (فإما)
أن يقال بالتخيير (أو) العمل بالأصح و إلا فالعمل ليس إلا، فتدبر و لا تكن من
الغافلين فيما فعلوا.
«فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار»، نصف الدية و لا يناسب العليا لأنه كان في شين العليا ثلث الدية فيمكن أن يكون لزيادة القبح، فإن العليا يستر شينها غالبا بالشارب بخلاف السفلى.