كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢ - الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
لكن ذلك (١) لا يمكن فيما نحن فيه (٢) بأن يقال: إن الشرط (٣) تعقب الاجازة، و لحوقها بالعقد
و هذا (٤) امر مقارن للعقد على تقدير (٥) الاجازة، لمخالفته (٦) الأدلة
(١) و هو الامر المنتزع
(٢) و هو العقد الفضولي
(٣) اى فيما نحن فيه
(٤) و هو تعقب الاجازة و لحوقها بالعقد مقارن للعقد حين وقوعه
(٥) اى على فرض صدور الاجازة من المالك الاصيل
(٦) تعليل لعدم إمكان كون تعقب الاجازة و لحوقها بالعقد على تقدير صدورها هو الشرط، لا نفس الاجازة حتى يلزم المحذور المذكور
و خلاصته: أن جعل التعقب المنتزع من الشرط هو الشرط مخالف للأدلة الفقهية، حيث إنها تصرح بأن الشرط هو نفس الاجازة و شخصها لا الامر المنتزع حتى يقال: إنه مقارن للعقد فلا يلزم المحذور المذكور
و لا يخفى أن الاساطين من الأعلام قد تصدوا للجواب عن هذه العويصة الغامضة، و المشكلة الصعبة و هي الشرط المتأخر لو قلنا:
إن الاجازة كاشفة
و نحن اجبنا عنها في تعليقتنا على الكفاية (دراسات في اصول الفقه) الجزء ٢. من ص ٢٢- ٣٢ ما يناسب المقام، فجاء بحمد اللّه تبارك و تعالى وافيا للمراد، و كافيا للبيان
أليك ما ذكرناه هناك:
إن الموارد التى توهم انخرام القاعدة العقلية: و هي تقدم العلة بتمام أجزائها على المعلول، سواء أ كان في الشرط المتأخر