كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠ - أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
(عليه السلام) بعدم الباس، من دون استفصال (١) عن المحتملات افاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات
[أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه]
و ربما يؤيد المطلب (٢) بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه (٣)، معللا بأنه لم يعص اللّه و إنما عصى سيده
و حاصله (٤) أن المانع من صحة العقد اذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا و هو عصيان اللّه تعالى
و أما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد،
(١) اى من دون أن يبين الامام (عليه السلام) التفصيل بين هذه الاحتمالات الثلاث، فعدم الاستفصال افاد ثبوت الحكم: و هو صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك
(٢) و هي صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك
(٣) و هي المشار إليها في ص ١٣٩
هذه تاسعة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على دعواه و هي صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك
(لا يقال): إنه قد تقدم الاستدلال بهذه الأخبار في ص ١٣٩ فالاستدلال بها ثانيا يكون تكرارا
(فإنه يقال): إن الاستدلال بها فيما تقدم كان بالفحوى و الأولوية
و هنا يستدل بها بعموم العلة المنصوصة في الرواية في قوله (عليه السلام):
لأنه عصى سيده و لم يعص اللّه، حيث إن العلة فيها عامة تشمل النكاح و بقية العقود الواقعة فضولا، فلا يكون الاستدلال بها تكرارا، فتقع المغايرة بين المقامين في الاستدلال
(٤) اى و حاصل الاستدلال بهذه الأخبار