كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
و إن كانت (١) هي المتبادر من لفظة الاكراه، و لذا (٢) يحمل الاكراه في حديث الرفع عليه، فيكون (٣) الفرق بينه، و بين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل (٤)، لا من (٥) فعل الغير كالجوع و العطش و المرض (٦).
(١) اى الضرورة و الالجاء هو المتبادر من لفظة الاكراه عند ما يطلق
(٢) اى و لا جل هذا التبادر من لفظة الاكراه تحمل لفظة الاكراه الواردة في حديث رفع عن امتى تسعة المشار إليه في الهامش ١ ص ٤٦:
على الاضطرار و الالجاء.
(٣) دفع وهم.
حاصل الوهم: أنه لو يحمل الاكراه الوارد في الحديث على الالجاء و الاضطرار اذا فما الفارق بين الاكراه، و الاضطرار الواقعين في نفس الحديث؟
فاجاب (قدس سره): أن الفرق بين هذا الاكراه الوارد في الحديث و المفسر بالاضطرار.
و بين الاضطرار المعطوف على هذا الاكراه: كما في رواية الخصال الواردة في المصدر نفسه: هو اختصاص الاضطرار الحاصل من فعل الانسان بشخصه كالجوع و العطش و المرض التي هي من الامور الاضطرارية الصادرة عن شخص الانسان
و اختصاص الاكراه المفسر بالاضطرار: بالاضطرار الحاصل من فعل الغير كجبر السلطان.
(٤) اى الحاصل من فعل الانسان كما عرفت آنفا.
(٥) اي لا الاضطرار الحاصل من فعل الغير كما عرفت آنفا.
(٦) أمثلة للاضطرار الحاصل من فعل الانسان الذي ذكرناه لك بقولنا: كالجوع و العطش و المرض، و ليست أمثلة لما يحصل من فعل الغير