كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها
و لا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا (١)، و عدم جواز حمل الفرع المذكور عليه (٢)، فلا معنى لجعله (٣) في التحرير أقرب.
و ذكر (٤) احتمال عدم الوقوع في المسالك، و جعله (٥) قولا في نهاية المرام، و استشكاله (٦) فيه، لعموم (٧) النص و الاجماع.
(١) اى في القسم الاول.
(٢) لأن الإكراه في الفرع المذكور دخيل في وقوع الطلاق بخلاف هذا القسم، فإنه غير دخيل في ذلك.
(٣) اى جعل الفرع المذكور أقرب الى الواقع كما افاده العلامة بقوله في ص ٩٩: لو اكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوعه.
بل اللازم لجعل الفرع المذكور في القطعيات.
(٤) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لجعله اى فلا معنى لذكر عدم وقوع الطلاق من المحتملات كما افاد هذا المعنى الشهيد الثاني في المسالك.
(٥) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لجعله اى فلا معنى لجعل عدم وقوع الطلاق في الفرع المذكور من المحتملات كما افاد هذا المعنى سبط الشهيد الثاني في نهاية المرام.
(٦) اى و لا معنى لإشكال سبط الشهيد الثاني في وقوع الطلاق في الفرع المذكور.
(٧) هذا دليل سبط الشهيد الثاني في إشكاله على وقوع الطلاق في الفرع المذكور اى الدليل على ذلك هو النص و الاجماع.
و قد تقدم الاستدلال منه في ص ٩٩ عند نقل الشيخ عنه بقوله: و استدل عليه بعموم ما دل من النص و الاجماع.