كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٤ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
في الأم (١)
و في الطلاق (٢) نظر، لترتبه (٣) على عقد لازم فلا يقع المصاهرة
(١) اى و في تحريم أم المعقود عليها على المباشر الاصيل بعد فسخ المعقود عليها إشكال
وجه الاشكال: أن مناط التحريم في الام هو العقد الصحيح اللازم و قد وقع هذا العقد الصحيح اللازم من المباشر الاصيل، لأنه المفروض
و وجه عدم الاشكال: أن فسخ العقد من قبل المعقود عليها رفع لاصل النكاح فترتفع أحكامه التي منها حرمة نكاح الام
(٢) اى لو طلق المباشر الاصيل المعقود عليها فهل يفيد هذا الطلاق رفع حرمة المصاهرة الثابتة بالنكاح قبل الطلاق أم لا يفيد؟
و كذا هل يفيد طلاق إباحة نكاح الخامسة و البنت و الاخت أم لا؟
فيه نظر:
من أن الطلاقة صادر من اهله، و واقع في محله، لأن المفروض لزوم العقد بالنسبة إليه فيكون رافعا لاثر العقد كما لو فسخت الزوجة فيقع المصاهرة، و نكاح الاخت و البنت و الخامسة
و من أن الطلاق فرع وقوع الزوجية و تحققها في الخارج و لم تتحقق لأن الزوجة لو فسخت و لم تجز النكاح لم تكن هناك زوجية حتى يقع الطلاق في محله
و صرف العقد اللازم على الاصيل لا يكون كافيا في صحة الطلاق فلا يفيد في رفع الحرمة، و إباحة نكاح الاخت و البنت و الخامسة فلا ترتفع الحرمة الثابتة إلا بالفسخ، أو الطلاق بعد الاجازة
(٣) اى لترتب الطلاق