كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٢ - م
فرّق بينهما ٣٤٥
- ق-
قل له: ليمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه ٢٠٦
- ك-
كيف تشهدون؟ ١٧٩
- ل-
لا بأس ١٩٨
لا، لأن لها الخيار اذا ادركت ٣٠٥
لا، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) وضع عن امتي ما اكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ما أخطئوا ٧٥
لا بيع إلا في ملك ٢١٠
لا بيع إلا فيما يملك ٢٠٤
لا تبع ما ليس عندك ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٧
لا تشترها إلا برضا اهلها ٢٠٥
لا ضرر و لا ضرار ١١٥
لا طلاق الا مع إرادة الطلاق ٦٢
لا يجوز طلاق في استكراه، و لا تجوز يمين في قطيعة رحم ٥٨
لا يجوز بيع ما ليس يملك ٢٠٥
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ٤٥، ٨٣، ١٥٨، ٢٢٤، ٢٧٢
لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فاخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الاول ما زاد ١٩٦
ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم، و إن وضع فعلى الذي اتجر به ١٨٨
ليس طلاق بطلاقه ٦١
ليس عتقه بعتق ٦٨
ليمنعها اشد المنع، فإنها باعث ما لم تملكه ٢٠٦
- م-
ما تقولين؟ ١٧٩
ما يقول من قبلكم في ذلك؟ ١٧٨