كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧ - الإكراه على بيع عبد من عبدين
[فروع]
[الإكراه على بيع عبد من عبدين]
فروع (١) و لو أكرهه (٢) على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما، أو باع نصف احدهما ففي التذكرة إشكال.
اقول: أما بيع العبدين فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الاول مكرها دون الثاني (٣)، مع احتمال الرجوع إليه (٤) في التعيين، سواء ادعى العكس (٥) أم لا.
و لو باعهما دفعة احتملت صحة الجميع، لأنه خلاف المكره عليه
و الظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه.
و بطلان (٦) الجميع؛ لوقوع احدهما مكرها عليه (٧) و لا ترجيح
(١) في بعض نسخ المكاسب الموجودة عندنا هكذا: فرع
و في الكثير منها هكذا: فروع بصيغة الجمع
و المذكور هنا فرعان ليس إلا
و لعله (قدس سره) اراد من الجمع الجمع المنطقي الذي يصدق على اثنين أو الناسخ اشتبه في الكتابة و هو الأصح.
(٢) هذا هو الفرع الاول.
(٣) اى دون بيع العبد الثاني، حيث وقع البيع عن اختياره فلا إكراه فيه حتى يبطل البيع.
(٤) اى الى البائع في السؤال عنه: بأن يسأل منه أنك أي بيع العبد من العبدين اردته مكرها؟
(٥) بأن قال: كنت مكرها في البيع الثاني، دون الاول.
(٦) اى و يحتمل بطلان بيع العبدين جميعا.
(٧) اى لا محالة من دون تعيين في البين
و وقوع الإكراه في احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.