كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
لنفس العقد كما في الفضولي المعهود (١)، بل بمعنى (٢) تبديل رضا الغاصب و بيعه لنفسه برضا المالك، و وقوع البيع عنه
و قال: (٣) نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه
و قد صرح (٤) في موضع آخر بأن حاصل الاجازة يرجع الى أن العقد الذي قصد الى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب و المشتري
(١) و هو بيع الفضولي للمالك، فإن الاجازة فيه تتعلق بنفس العقد و شخصه
(٢) اى الاجازة في بيع الفضولي لنفسه عبارة عن التبديل و التغيير اى تبديل رضا الغاصب و بيعه لنفسه برضا المالك، و أن البيع الواقع عن البائع الفضولى واقع عن نفسه
(٣) اى المحقق القمي (قدس اللّه نفسه) قال: إن بيع الفضولي مال الغير لنفسه مثيل بيع الفضولي عن المالك ثم ملّكه المالك هبة فاجاز بيع الفضولي بعد تمليكه له
فكما أن اجازة المالك بعد التمليك بالهبة عبارة عن تبديل البيع الواقع عن المالك الى بيعه عن نفسه
كذلك ما نحن فيه: و هو بيع الفضولي مال الغير عن نفسه، فإن الاجازة الصادرة من المالك عبارة عن تبديل رضا الغاصب برضا نفسه و أن بيعه واقع عن شخصه
(٤) اى المحقق القمي (قدس سره) في موضع آخر من أجوبة مسائله افاد في الاجازة الصادرة من المالك في صورة بيع الفضولي لنفسه بيانا آخر غير البيان الاول
و قد ذكر البيان الثاني في المتن فلا نعيده