كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٤ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
الشفعة، و احتساب (١) مبدأ الخيارات، و معرفة (٢) مجلس الصرف و السلم و الأيمان (٣)
و كما لو كانت دار مشتركة بين اثنين على وجه الاشاعة فباع فضولي حصة احد الشريكين لرجل خارج عن الشركة، ثم باع الرجل حصته لشخص آخر، ثم اجاز البيع مالك الحصة الاولى
فعلى القول بالكشف يكون حق الشفعة للمشتري من الفضولي، لكونه أصبح شريكا مع الآخر فاذا بيع ما في شركة استحق الاخذ بالشفعة
و على القول بالنقل كان حق الشفعة للمشتري من البائع الاصيل لكونه شريكا مع المالك المجيز قبل تمامية بيع حصته، فاذا تمت الاجازة فله أن يأخذ بالشفعة بالنسبة الى هذا البيع الذي تم من حين الاجازة
(١) كما في خيار الحيوان
فعلى القول بالكشف يكون المبدأ ثلاثة أيام في الحيوان من حين العقد و على القول بالنقل يكون المبدأ من زمن صدور الاجازة
(٢) فعلى القول بالكشف يكون اعتبار مجلس القبض بمجلس العقد و على القول بالنقل يكون بمجلس الاجازة
و كذلك في بيع السلف
(٣) كما لو حلف شخص على بيع جميع أمواله في يوم الجمعة و كان من جملة ما حلف عليه ما باعه الفضولي و لم تقع الاجازة في يوم الجمعة بل وقعت في يوم الثلاثاء مثلا
فعلى القول بالكشف كان بيع الفضولي خارجا عن إطار الحلف فلا يلزم التصدق به، فتصح الاجازة
و على القول بالنقل يحكم بفساد الاجازة