كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة الغير
اضافة البيع الى غيره، و إضافة الكلي الى نفسه (١)، أو قصده من غير اضافة
و كذا بين اضافة البيع الى نفسه، و اضافة الكلي الى غيره (٢)
فلو جمع بين المتنافيين بأن قال: اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان
ففي الاول (٣) يحتمل البطلان، لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله
و يحتمل إلغاء أحد القيدين (٤)، و تصحيح المعاملة لنفسه (٥) أو لغيره (٦)
و في الثاني (٧) يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد اجازته
لكن (٨) بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا
(١) كما في قوله: بعتك طنا من حنطة زيد في ذمتي
(٢) كما في قوله: بعتك طنا من الحنطة بذمة زيد
(٣) اى المثال الاول و هو قوله: اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي
(٤) و هما: قيد لفلان، و قيد في ذمتي
(٥) اذا الغي قيد لفلان
(٦) اذا الغي قيد في ذمتي
(٧) اى المثال الثاني و هو قوله: اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان
(٨) اى لكن وقوع المعاوضة للغير مبني على تملك المباشر ذمة الغير اعتقادا، اذ لو لا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة الحقيقية، حيث اخذ في مفهومها مبادلة مال بمال كما عرفت في تعريف البيع في الجزء ٦ من المكاسب من طبعتنا الحديثة. ص ٧