كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٢ - اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
لعله (١) في غير محله.
[الكلام في عقد الفضولي]
و كيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل (٢)
[اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي]
(فنقول): اختلف الاصحاب و غيرهم في بيع الفضولي، بل مطلق عقده (٣)
و قال: إن التفريع المذكور في غير محله، لأن المتبادر من الشرط المذكور هو بطلان عقد الفضولي، لكون الفضولي فاقدا للشرط المذكور حيث لا يكون مالكا، و لا مأذونا من المالك، أو الشارع.
و لا فرق بين أن يكون الشرط المذكور شرطا في الصحة، أو شرطا في اللزوم.
(١) اى اعتراض المحقق الكركي على العلامة في غير محله، لأن مراد العلامة من الشرط المذكور الشرطية في الصحة الفعلية: بمعنى أن صحة عقد الفضولي كصحة عقد المالك فيما يترتب عليه فعلا
فكل ما يترتب على عقد المالك فعلا يترتب على عقد الفضولي فعلا في اصل التأثير.
لكن اللزوم في الفضولي موقوف على الاجازة، فقبلها لا يقع صحيحا اى لا يترتب اللزوم عليه فعلا.
كما كان يترتب اللزوم على عقد المالك فعلا.
فتفريع العلامة (قدس سره) الفضولي على الشرط المذكور في محله و أنه جيد جدا.
(٢) اى من أهم المسائل الفقهية التي وقعت معركة الآراء بين الفقهاء: من الشيعة و السنة من شتى جوانبه
(٣) اى بل مطلق عقد الفضولي: من الاجارة و الوكالة و الحوالة و المزارعة و المساقاة و المضاربة و غيرها من بقية العقود