كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٩ - منها النماء،
المشتري من حين العقد، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل اجازته كإتلاف النماء، و نقله و لم يناف الاجازة جمع بينه، و بين مقتضى الاجازة بالرجوع الى البدل
و إن نافى (١) الاجازة كإتلاف العين عقلا، أو شرعا كالعتق فات محلها
مع احتمال الرجوع (٢) الى البدل و سيجيء
[ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع]
ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
[منها: النماء،]
(منها) (٣): النماء، فانه على الكشف بقول مطلق (٤) لمن انتقل إليه العين، و على النقل لمن انتقلت عنه
و للشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه (٥) المراد منها كما فعله بعض
يروم الشيخ من ذكر هذا الضابط إعطاء كبرى كلية لتطبيقها على صغرياتها حتى يتمكن القارئ الكريم من الفرق بين الكشف الحقيقي و بين الحكمي
و قد ذكر الضابط في المتن فلا نعيده
(١) اى ترتب شيء من آثار ملكية المشتري
(٢) الظاهر عدم مجيء هذا الاحتمال، و لذا قال (قدس سره) و سيجيء اى البحث عن هذا الاحتمال سيجيء قريبا في أنه صحيح أولا
(٣) اى من بعض تلك الثمرات المتفرعة على الكشف و النقل
(٤) اى بأقسامه الثلاث التي اشير إليها في الهامش ١ ص ٣٠٦
(٥) اي توجيه مراد الشهيد الثاني من عبارته في الروضة: بأن تحمل على خلاف ظاهرها مما يطابق القواعد الفقهية كما ارتكب هذا التوجيه بعض الفقهاء أولى و أحسن من حملها على ظاهرها