كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠ - الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
لصحة العقد، لأن معناها (١) هو صيرورة الثمن لمالك المثمن باجازته
و إن تعلقت (٢) بغير المقصود كانت بعقد مستأنف، لا إمضاء النقل الفضولي فيكون (٣) النقل من المنشئ غير مجاز، و المجاز (٤) غير منشأ
و قد اجاب عن هذا (٥) المحقق القمي (٦) (رحمه اللّه) في بعض أجوبة مسائله بأن الاجازة في هذه الصورة (٧) مصححة للبيع، لا بمعنى لحوق الاجازة
(١) اى معنى صحة العقد هو جعل الثمن لمالك المثمن باجازته حتى يصدق مفهوم المعاوضة الحقيقية، فيكون تعلق الاجازة بما قصده البائع مناف لصحة العقد اى لا يجتمعان
(٢) اى الاجازة الصادرة من المالك الاصلي إن تعلقت بغير ما قصده العاقد الفضولي و هو البيع لنفسه يكون معناها أنها تعلقت بعقد جديد مستأنف غير ما أنشأه العاقد الفضولي
(٣) هذه الفاء تسمى بفاء النتيجة اى نتيجة هذا التعلق، و تالي فاسده أن يكون النقل من المنشئ و هو العاقد الفضولي غير مجاز
(٤) و هو الذي تعلقت به اجازة المالك، لكنه غير منشأ من قبل العاقد الفضولي فيلزم حينئذ: أن ما وقع لم يقصد، و ما قصد لم يقع و الحال أن العقود تابعة للقصود
(٥) اى عن إشكال تعلق الاجازة بقصد البائع، أو بغير ما قصده
(٦) علم من أعلام الطائفة الامامية، و محقق من محققيها
يأتي شرح حياته، و شرح مؤلفاته الثمينة في (أعلام المكاسب)
منها: أجوبة مسائله، و الباء في بأن بيان لكيفية الجواب
(٧) و هي صورة بيع العاقد الفضولي لنفسه