كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨ - الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة الغير
و يحتمل الصحة (١) بإلغاء قيد ذمة الغير، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب الغاء ما ينافيه: من اضافة الذمة الى الغير
و المسألة (٢) تحتاج الى تأمل
ثم إنه قال في التذكرة: لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف (٣) في البطلان، أو الوقف على الاجازة (٤) إلا أن أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكل حال (٥)
و إن كان (٦) في الذمة لغيره و اطلق اللفظ
قال علماؤنا: يقف على الاجازة، فإن اجازه صح و لزمه اداء الثمن و إن رد نفذ عن المباشر (٧)
(١) اى في المثال الثاني المشار إليه في ص ٢٥٣ اى يحتمل صحة هذه المعاوضة و وقوعها للعاقد الفضولي بإلغاء قيد ذمة الغير في قوله:
في ص ٢٥٣ في ذمة فلان
(٢) و هي مسألة قصد البيع، أو الشراء للغير، أو إضافته الى الغير باللفظ
(٣) اى الخلاف المعهود في بيع مال الغير لنفسه: من البطلان أو التوقف على اجازة الغير جار في الشراء للغير بعين ماله
فكل ما قيل هناك يقال هنا
(٤) اى على اجازة المالك
(٥) اى سواء اجاز المالك، أم رد
(٦) اى الشراء الفضولي الّذي كان للغير إن كان بثمن في ذمة العاقد المباشر، و اطلق اللفظ المباشر عند ما اجرى الصيغة: بأن قال:
اشتريت طنا من الحنطة من دون أن يقول: في ذمتي لفلان
(٧) و هو العاقد الفضولي اى يكون الشراء له و يجب عليه دفع الثمن