كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٣ - ه
من صام فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه اللّه تعالى فليتم صيامه ٤٩
المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلا باذن سيده ١٣٢
- ن-
نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر ٣٠٥
النكاح جائز أيهما ادرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر، إلا أن يكونا قد ادركا و رضيا ٣٠٤
- و-
و ذكر تزويج فاطمة (عليها السلام) و أنه طلبها من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ٣٤١
و قد وجب الشراء من من البائع على ما يملك ٢١٢
و لا عتق إلا فيما يملك ٢٠٥
و لكن على رسلك حتى اخرج أليك ٣٤٢
و أما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، و أي الفريقين بعد اقاموا البينة على أنه اشترى اباه من أموالهم كان لهم رقا ١٩٢، ١٩٤، ١٩٥
وضع عن امتي تسعة أشياء:
السهو و الخطأ و النسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون و الطيرة و الحسد، و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة ٤٦
و إنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، و لا إضرار ٥٨
و لو أن رجلا طلق على سنة، و على طهر من غير جماع و اشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا ٦٢
- ه
هو ضامن و الربح بينهما على ما شرطه ١٨٤، ١٨٥