كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٧ - الثاني أنه يشترط في الاجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية
فلو (١) قصد المجيز الإمضاء من حين الاجازة على القول بالكشف أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ففي صحتها وجهان
[الثاني: أنه يشترط في الاجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية]
(الثاني): (٢) أنه يشترط في الاجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية كقوله: امضيت، و اجزت، و انفذت، و رضيت و شبه ذلك
و ظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية (٣)، و ليس (٤) ببعيد اذا
أو أن مفاد الأدلة الخارجية هو الكشف عن تمامية العقد في التأثير أولها الدخالة فيه؟
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الخلاف في الاجازة ليس في مفهومها اللغوي، أو الانصرافي، بل في حكمها الشرعي
و خلاصة التفريع أنه لو كان الخلاف في المفهوم اللغوي لكان قصد الكشف، أو النقل صحيحا حتى لو قلنا بظهور اللفظ في الكشف مثلا
بداهة صلاحية قصد الخلاف مع وجود طريق إليه أن تكون قرينة صارفة عن إرادة ظاهر اللفظ
بخلاف ما لو كان الخلاف في الحكم الشرعي، فإنه حينئذ يأتي فيه الوجهان: الصحة، و البطلان، و إن كان البطلان أظهر، لأن المجاز الذي هو النقل من حين العقد لم يقع، و ما وقع و هو النقل المطلق لم يجز اذ المجاز هو النقل المقيد من حين العقد
(٢) اى الامر الثاني من الامور التي ينبغي التنبيه عليها و اشار الشيخ إليها بقوله في ص ٣٣٦
(٣) فإن قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): بارك اللّه لك في صفقة يمينك كناية عن اجزت، أو امضيت، أو رضيت
(٤) اى وقوع الاجازة بالكناية ليس ببعيد