كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦ - صحيحة الحلبي
فقال أبو جعفر (عليه السلام): يرد المملوك رقا لمولاه، و أي الفريقين اقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له الخبر (١)، بناء (٢) على أنه لو لا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبتهم المتضمنة لاجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال، و لا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع
[صحيحة الحلبي]
و مما تؤيد المطلب (٣) أيضا صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فابى أن يقبله إلا بوضيعة (٤)
قال: (٥) لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فاخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الاول ما زاد (٦)، فإن الحكم (٧) يرد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه.
(١) اى الى آخر الخبر، ليس للخبر صلة حتى يقال: الى آخر الخبر
(٢) هذا تعليل لكون الرواية تأييدا لصحة عقد الفضولي
و قد عرفته عند قولنا في ص ١٩٣: فادعاء الورثة أنه اشترى
(٣) و هو صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك
هذه سابعة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه: و هي صحة عقد الفضولي
(٤) اى بنقيصة من اصل الثمن الذي اشترى به الثوب
(٥) اي الامام ابو عبد اللّه الصادق (عليه السلام)
(٦) (وسائل الشيعة): الجزء ١٢. ص ٣٩٢. الباب ١٧- الحديث ١
(٧) اى حكم الامام (عليه السلام) برد ما زاد الى صاحب الثوب بقوله: