كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - عدم اعتبار العجز عن التورية
[هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه]
ثم إنه هل يعتبر في موضوع (١) الاكراه، أو حكمه (٢) عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضررا آخر كما حكي عن جماعة أم لا؟
[عدم اعتبار العجز عن التورية]
الذي يظهر من النصوص (٣) و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية لأن حمل عموم رفع الاكراه (٤)، و خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره (٥) و عتقه (٦)، و معاقد الاجماعات، و الشهرات المدعاة
(١) و هو تحقق مفهوم الاكراه الذي عرفته آنفا: و هو حمل الغير على ما يكرهه.
خلاصة هذا الكلام: أنه هل يعتبر في تحقق هذا المفهوم، أو تحقق حكم الاكراه الذي هو رفع الاثر امكان التفصي عن الضرر المتوعد به:
بمعنى أنه لو تمكن المكره بالفتح من التفصي عن الضرر المتوعد به و لم يفعل و اتى به هل يصدق عليه الاكراه، و رفع الاثر عنه أم لا؟
(٢) و هو الاثر الذي هو الحكم التكليفي، أو الوضعي كما عرفت آنفا
(٣) تأتي الاشارة إليها.
(٤) هذا احد النصوص و المراد به حديث رفع عن امتي المشار إليه في الهامش ١ ص ٤٦
(٥) هذا ثاني النصوص و قد اشير الى هذه النصوص في الهامش ٥ ص ٥٧
(٦) راجع المصدر نفسه الجزء ١٦ ص ٢٩. الباب ١٩.
الحديث ١- ٢. أليك نص الحديث الاول.
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه بعتق.