كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
ظاهرا على القولين (١)
و كذا (٢) فيما لو قارن العقد فقد الشرط
و بالجملة فباب المناقشة و إن كان واسعا، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه (٣)
و ربما يقال: بظهور الثمرة (٤) في تعلق الخيارات (٥)، و حق (٦)
(١) و هما: قول الكشف، و قول النقل
(٢) اى و كذا لا يصلح ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره):
من مقارنة العقد فقد الشرط، لعين الملاك الذي قلناه في تجدد القابلية
(٣) و هو عدم اعتبار استمرار القابلية، و لا استمرار التملك المكشوف عنه بالاجازة
(٤) اى الثمرة بين القول بالكشف، و القول بالنقل
(٥) كما اذا اختلف المبيع من حيث الصحة و العيب بحسب زمان العقد، و زمان صدور الاجازة: بأن كان زمن العقد صحيحا ثم صار معيبا زمن صدور الاجازة، أو بالعكس فيختلف الحال في ثبوت الخيار
فعلى القول بالكشف لا يثبت للمشتري الخيار، لأن العيب قد وقع في ملكه
و على القول بالنقل يثبت للمشتري الخيار
و إن كان المبيع في زمن صدور العقد معيبا، و زمن صدور الاجازة صحيحا
فعلى القول بالكشف يثبت الخيار للمشتري
و على القول بالنقل لا يثبت الخيار له
(٦) فعلى القول بالكشف يكون حق الشفعة من زمن العقد و على القول بالنقل يكون من زمن صدور الاجازة