كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٦ - اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
و يؤيده (١) اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا، أو مأذونا أو وليا، و فرعوا (٢) عليه بيع الفضولي.
و يؤيده (٣) أيضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي مع ان الظاهر علمه (٤) برضا النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بما يفعله.
و إن (٥) كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الاجازة اللاحقة.
(١) اى و يؤيد شمول عقد الفضولي للعقد الذي تحقق فيه رضا المالك للتصرف باطنا، و طيب النفس بالعقد من دون حصول اذن من المالك صريحا، أو فحوى: اشتراط الفقهاء.
(٢) اى و فرّع الفقهاء على هذا الاشتراط بيع الفضولي.
و التفريع دليل على شمول عقد الفضولي لما اذا تحقق رضا المالك.
و أما وجه التأييد فهو أن مقتضى اطلاق التفريع المذكور على الشرط المزبور اندراج كل عقد انتفى فيه الشرط المذكور تحت بيع الفضولي سواء أ كان مقرونا بالرضا الباطني للمالك أم لا
(٣) اى و يؤيد شمول عقد الفضولي للعقد الذي تحقق فيه رضا المالك للتصرف باطنا، و طيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صريحا أو فحوى: استدلال الفقهاء على صحة عقد الفضولي بحديث عروة البارقي الآتي شرحه.
(٤) اى مع علم عروة البارقي بأن الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) راض بما يفعله: من شراء شاتين، و بيع احدهما، و اتيان الآخر للرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
(٥) من هنا يروم الشيخ إبداء نظره حول العقد الذي تحقق فيه