كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
بالمال كما يومي إليه (١) استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح البكر الرشيدة بغير اذن وليها
و حينئذ (٢) فيشمل بيع الراهن و السفيه، و نحوهما (٣) و بيع (٤) العبد بدون اذن السيد.
و كيف كان فالظاهر شموله (٥) لما اذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا، و طيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صريحا، أو فحوى (٦) لأن العاقد (٧) لا يصير مالكا للتصرف و مسلّطا عليه بمجرد علمه برضا لمالك
(١) اى الى هذا الشمول يشير استدلال الفقهاء لفساد عقد الفضولي سواء أ كان في البيع أم في غيره: بالأخبار الواردة في منع نكاح البكر الرشيدة بغير اذن وليها اذا كان موجودا.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٤. ص ٢١٣- ٢١٦. الباب ٤ الأحاديث. أليك نص الحديث الثاني.
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها.
(٢) اى و حين شمول عقد الفضولي للعقدين المذكورين في الهامش ٤- ٥ ص ١٥٤ بواسطة استدلال الفقهاء بالأحاديث المذكورة.
(٣) كالمفلس، و المحجور عليه.
(٤) بالنصب عطفا على قوله: فيشمل بيع الراهن اى ما افاده الشهيد في الفضولي يشمل بيع العبد مال نفسه بدون اذن سيده.
(٥) اى عقد الفضولي.
(٦) أو بشاهد الحال.
(٧) تعليل لشمول عقد الفضولي للعقد الذي تحقق فيه رضا المالك للتصرف باطنا.