كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٤ - كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه
و حينئذ (١) فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله، و انتقاله الى الغير، و رفع سلطنته عنه أقوى حجة في المقام
مضافا (٢) الى ما ورد في عدة أخبار: من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه
و ما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير اذنه: طلق (٣) يدل
(١) اى و حين أن قلنا: إن دعوى الاجماع على اعتبار اللفظ في الاجازة كخرط القتاد فالتمسك بالعمومات المذكورة أقوى دليل على عدم اعتباره أليك تلك العمومات
و هي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص ١٦٤
و صحيحة محمد بن قيس المشار إليها في ص ١٦٩
و فحوى صحة عقد النكاح المشار إليها في الهامش ١ ص ١٧٨
و موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤
و الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٨٨
و رواية ابن اشيم المشار إليها في ص ١٩١
و صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٩٦
و موثقة عبد اللّه المشار إليها في ص ١٩٧
و الأخبار الواردة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٣٩
فإن هذه العمومات بأجمعها تدل على عدم اعتبار اللفظ في الاجازة
(٢) اى و لنا بالإضافة الى تلك العمومات دليل آخر على عدم اعتبار اللفظ في الاجازة
(٣) راجع المصدر نفسه. ص ٥٢٥- ٥٢٦. الباب ٢٦.