كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٧ - الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
ملكت، أو تملكت كايقاع (١) المتكلم الاصلي التمليك على المخاطب الفضولي (٢) بقوله: ملكتك هذا بهذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك
و بهذا (٣) استشكل العلامة رحمة اللّه عليه في التذكرة، حيث قال:
فكما أنه اخذ ايقاع التمليك على المخاطب الفضولي في إنشاء الايجاب لكون الصيغة مشتملة على كاف الخطاب في قوله: ملكتك الكتاب في صورة علم البائع، أو جهله بكون الدراهم ليست للمخاطب الفضولي
كذلك نسبة التمليك الى الفضولي المشتري بمال غيره لنفسه قد اخذت في إنشاء القبول، لأجل اشتمال الصيغة على التملك و كاف الخطاب فلا مجال للاجازة الصادرة من المالك في جعل المال منتقلا الى المالك الاصلي
بخلاف القبول في قبلت في صورة بيع العاقد الفضولي مال الغير لنفسه، حيث إن تملك البائع الفضولي للثمن لم يؤخذ في انشائه لمّا اوجد البيع لنفسه
فللاجازة الصادرة من المالك الاصيل مجال لنقل الثمن الى ملك المالك الاصيل
(١) الجار و المجرور مرفوع محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله:
فنسبة المتكلم و قد عرفت معناه آنفا
(٢) و هو المشتري الفضولي
(٣) اى و بإشكال المورد على الاجازة اللاحقة على بيع الفضولي مال الغير لنفسه استشكل العلامة (قدس سره) أيضا في الاجازة، و قال في التذكرة: لو باع الفضولي، أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ: