كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧ - الوجه الخامس و جوابه
و يملك المثمن المشترى (١)
إلا أن يحمل ذلك (٢) منهم على التزام تملك البائع الغاصب (٣) للمثمن مطلقا كما نسبه الفخر (رحمه اللّه) الى الأصحاب، أو آنا مّا قبل أن يشتري به شيئا، تصحيحا للشراء.
و كيف كان فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا (٤)
[الوجه الخامس و جوابه]
ثم إن مما ذكرنا: من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو الى مالك المعوض، لكنه بحسب بناء الطرفين (٥) على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه (٦) يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه مختص (٧) بصورة علم المشتري الاصيل: و هو (٨) أن المشتري الاصيل اذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأن المالك
(١) بصيغة المفعول صفة لكلمة المثمن
(٢) اى يحمل امكان أن لا يملك الغاصب الثمن، و يملك المثمن كما افاده قطب الدين و الشهيد، و غيرهما
(٣) اى غاصب المثمن
(٤) اى في ص ٢٤٠ عند قوله: فالانسب في التفصي أن يقال: إن نسبة الملك الى العاقد الفضولي
و المراد بالاشكال ما ذكره بقوله في ص: ٢٣٦ و لكن يشكل فيما اذا فرضنا
(٥) و هما: البائع الغاصب، و المشتري العالم بالغصبية
(٦) اى الى الغاصب
(٧) اى هذا الإشكال الآخر مختص بصورة علم المشتري بكون العاقد غاصبا
(٨) اى الإشكال الآخر عبارة عن علم المشتري بغصبية المبيع