كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٩ - السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، أو خصوصا أم لا؟
بالخيار، أو اجبار المالك على احد الامرين (١)
[السابع: هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، أو خصوصا أم لا؟]
(السابع): (٢) هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، أو خصوصا (٣) أم لا؟
وجهان:
الأقوى التفصيل
فلو (٤) اوقع العقد على صفقة فاجاز المالك بيع بعضها فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين (٥) فاجاز احدهما
و ضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار (٦)
و لو اوقع العقد على شرط فاجاز المالك مجردا عن الشرط فالأقوى عدم الجواز، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط و إن كان
(١) إما الاجازة و الامضاء، أو الفسخ و الرد
(٢) اى من الامور التي ينبغي التنبيه عليها و اشار الشيخ إليها في ص ٣٣٦
(٣) أو اطلاقا و تقييدا: من حيث الثمن و المثمن، و الاعتبارات الأخر، لأن الاجازة من متممات العقد، سواء قلنا: إنها جزء سبب أم شرط في الصحة
(٤) هذا تفريع على الامر السابع الذي اعتبر في صحة الاجازة مطابقة الاجازة للعقد الواقع: من حيث العموم و الخصوص، أو الاطلاق و التقييد
(٥) أو تعدد الثمن كأن باع فضولا نصف الدار بخمسمائة دينار و نصفها الآخر بالف دينار، فيجوز لصاحبها أن يفسخ في احد النصفين دون النصف الآخر
(٦) اي بخيار المشتري