كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٢ - المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
مع ظهور المنع فيها (١) و لو بشاهد الحال بين الموالي و العبيد
مع أن رواية اجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد (٢) حينئذ
مع (٣) جريان المؤيدات المتقدمة: له من (٤) بيع مال اليتيم و المغصوب (٥)، و مخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال (٦) الصريح في منعه عما عداه
و أما (٧) ما ذكره: من المنع الباقي بعد العقد و لو آنا مّا فلم يدل دليل
(فإنه يقال): إن أدلة النكاح ظاهرة في المنع و ان كان الظهور بسبب شاهد الحال بين المولى و العبد، حيث إن الغالب من المولى منع عبده عن الازدواج بدون اذنه و اطلاعه
(١) اى مع ظهور المنع من المولى في نكاح العبد في أدلة نكاحه كما عرفت آنفا
(٢) في قوله (عليه السلام): إنه عصى سيده و لم يعص اللّه المشار إليه في ص ١٣٩، فمعصية العبد لمولاه غير قادحة في العقد بعد صدور الاجازة من مولاه
(٣) هذا دليل آخر على صحة عقد الفضولي و إن سبقه منع من المالك و هو جريان المؤيدات المتقدمة
(٤) كلمة من بيان لجريان المؤيدات المتقدمة، و قد اخذ الشيخ في عدها و المراد من بيع مال اليتيم هو الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم لغير الولي المشار إليها في ص ١٨٨
(٥) المراد منه صحيحة محمد بن قيس المشار إليها في ص ١٦٩
(٦) المراد منه موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤
(٧) من هنا شرع في رد من قال ببطلان بيع الفضولي للمالك