كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥ - الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
و المفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر
نعم لما بنى هو (١) على ملكية ذلك المال عدوانا، أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، فالاجازة من المالك إن رجعت الى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز
و إن رجعت الى المبادلة منضمة الى بناء العاقد على تملك المال فهي و إن افادت دخول البدل في ملك العاقد
إلا أن مرجع هذا (٢) الى اجازة ما بنى عليه العاقد: من التملك و امضائه له (٣)، اذ بعد امضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الاجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه (٤) شرعا، بل الدليل على عدمه (٥)، لأن هذا (٦) مما لا يؤثر فيه الاذن لأن الاذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف اجازته (٧)
و أما الثاني (٨)
(١) اى البائع الفضولي مال الغير لنفسه، أو المشتري الفضولي بمال الغير لنفسه
(٢) و هو دخول البدل في ملك العاقد
(٣) اى و إمضاء المالك الاصلي هذا التملك للفضولي باجازته له البيع أو الشراء الصادر منه
(٤) أى متعلق الاجازة و هو دخول البدل في ملك العاقد
(٥) اى عدم تحقق متعلق الاجازة
(٦) و هو تحقق متعلق الاجازة
(٧) اى اجازة التملك
(٨) اى و أما النظر في الوجه الثاني مما افاده البعض في رد الإشكال