كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٦ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الاصول (١) لأن ذلك (٢) من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة، بل المنفية بالأصل
فحرمة (٣) نقض العاقد لما عقد على نفسه لا تتوقف على ثبوت نتيجة العقد اعني علاقة الملك، أو الزوجية، بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين (٤)
[ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها]
ثم إن بعض متأخري المتأخرين (٥) ذكر ثمرات اخر لا بأس بذكرها
كان من الآثار المترتبة للمباشر، أو النظر الى أم المرأة، أو غير النظر مما لا يعد تركه نقضا لما التزم به المباشر الاصيل على نقسه: غير جائز فهو باق على الحرمة، و داخل تحت الاصول و القواعد و هي عدم الجواز، حيث إن هذه الآثار التي هي للمباشر الاصيل إنما تجوز اذا كان العقد ملتزما من الطرفين: بأن كان كلا طرفي العقد اصيلين
لا فيما نحن فيه الذي كان احد طرفيه فضوليا، فلا يثبت هذه الآثار التي هي للمباشر، لأن النظر الى المرأة المزوجة فضولا من لوازم الزوجية التى لم تثبت بسبب وقوع العقد فضولا، بل هو منفي بالأصل، لأن العقد لم يقع صحيحا حتى يترتب عليه هذه الآثار
(١) و قد عرفت أن الأصل هو عدم الجواز، لعدم وقوع العقد صحيحا
(٢) و هو جواز النظر الى المرأة المزوجة فضولا
(٣) الفاء تفريع على ما افاده: من عدم كون الآثار المترتبة للمباشر الاصيل مما يعد تركه نقضا و قد ذكر الشيخ التفريع في المتن فلا نعيده
(٤) و من الواضح أن حرمة النقض فيما نحن فيه قد تحققت من المباشر الاصيل فقط، حيث كان احد المتعاطيين فضوليا
(٥) و هو المحقق الاردبيلي (قدس سره)