كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٨ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
و كذا (١) لو انسلخت قابلية المنقول بتلف، أو عروض نجاسة له مع ميعانه، الى غير ذلك
و في مقابله (٢) ما لو تجددت القابلية قبل الاجازة بعد انعدامها حال العقد كما (٣) لو تجددت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازة
قابلية احد المتعاقدين عن العبد المسلم، و المصحف الكريم فقط، لا عن كل شيء، فلهذا قيد الشيخ (قدس سره) الارتداد الملي فيما اذا كان المبيع عبدا مسلما، أو مصحفا كريما
(١) اى و من الثمرات التي افادها بعض متأخري المتأخرين المترتبة على القول بالكشف، أو النقل انسلاخ قابلية المالية عن المال المنقول من طرف الاصيل عوضا، أو معوضا للملك بتلف ذلك المال المنقول أو بعروض النجاسة عليه كما اذا كان دهنا مائعا و ليس قابلا للانتفاع لكل شيء
فعلى القول بالكشف يصح البيع و يكون الضرر من مال المشتري لانتقال المال إليه من حين العقد
و على القول بالنقل يصح البيع و يكون الضرر من مال البائع، لانتقال المال الى المشتري من حين صدور الاجازة
(٢) اى و في مقابل انسلاخ القابلية عن المال المنقول تجدد القابلية في المال المنقول قبل الاجازة، و بعد أن كانت القابلية معدومة
(٣) هذا مثال لتجدد القابلية في المال المنقول بعد أن كانت معدومة
فعلى القول بالكشف يصح البيع و تكون زكاة الزرع لو كان الزرع زكويا على المشتري، لأن بدر الصلاح كان في ملكه
و على القول بالنقل يصح البيع، أو الشراء، لكن الزكاة على البائع لكون ظهور الثمرة، و بدو الصلاح كان في ملكه