كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤ - هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
بعد ذلك (١) بوقوعه السابق فكأنه قال: (٢) لم يعص اللّه حتى يستحيل تعقبه للاجازة و الرضا، و إنما عصى سيده فاذا اجاز (٣) جاز فقد علق (٤) الجواز صريحا على الاجازة
و دعوى أن تعليق الصحة (٥) على الاجازة من جهة مضمون العقد و هو التزويج المحتاج الى اجازة السيد اجماعا، لا نفس إنشاء العقد حتى لو لو فرضناه (٦) للغير يكون محتاجا الى اجازة مولى العاقد
مدفوعة (٧) بأن المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلية
(١) اى بعد وقوع المعصية من العبد بايقاعه العقود مستقلا بدون اذن مولاه
(٢) اى الامام (عليه السلام)
(٣) اى مولى العبد العقد الصادر من عبده بدون اذنه
(٤) اى الإمام (عليه السلام)
(٥) اى تعليق صحة عقد العبد الواقع منه بدون رضا مولاه على اجازة سيده في قول الامام (عليه السلام): فاذا اجازه جاز لأجل مضمون العقد الذي هو معنى الاسم المصدري، و الذي يسمى بنتيجة العقد و هو التزويج فإن هذا المضمون محتاج الى الاجازة، لأنه متعلق بمولاه
و ليس التعليق لاجل نفس إنشاء العقد كي يقال بتوقف صحة العقد الصادر من العبد و إن كان للغير على الاجازة أيضا، لأن العقد الصادر من العبد للغير غير محتاج للاجازة، لعدم كون مضمونه للمولى.
(٦) اى حتى و لو فرضنا إنشاء العقد صادرا من العبد للغير
و قد عرفت معناه عند قولنا: و ليس التعليق لاجل نفس إنشاء العقد
(٧) اى الدعوى المذكورة مدفوعة، و الباء في بأن بيان لكيفية الدفع