كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١ - عقد المكره لو تعقبه الرضا
يكفي فيه (١) مجرد قصد الانشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه
و لا في النقل و الانتقال، لعدم مدخلية غير المالك فيه (٢)
نعم (٣) لو صح ما ذكر سابقا (٤): من توهم أن المكره لا قصد له الى مدلول اللفظ اصلا، و أنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح (٥) به بعض: صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، اذ لا عقد حينئذ (٦)
لكن عرفت سابقا (٧) أنه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى فراجع فظهر مما ذكرنا (٨) ضعف وجه التأمل.
(١) اى في صدق العقدية.
(٢) اى في النقل و الانتقال.
(٣) استدراك عما افاده: من أن لحوق الرضا في المكره موجب لصحة العقد، و قد ذكر الاستدراك في المتن فلا نعيده.
(٤) اى في ص ٥٨ عند قوله: نقلا عن الشهيد الثاني: ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان.
(٥) اى بأن المكره قاصد الى اللفظ الذي هو الصوت.
(٦) اى حين أن كان المكره قاصدا الى اللفظ الذي هو الصوت المجرد، من دون قصد الى وقوع مضمونه في الخارج.
(٧) اى في ص ٥٩ عند قوله: فالمراد بعدم لقصد في المكره عدم قصده الى وقوع مضمون العقد في الخارج، لا عدم قصده الى مفهوم اللفظ اصلا
(٨) و هو أن فحوى صحة عقد الفضولي يؤيد عقد المكره بعد لحقوق الرضا به، و أن طيب النفس موجود فيه مع زيادة و هو انشاؤه للنقل بلفظ العقد و إن كان مكرها كما عرفت مفصلا في الهامش ٣ من ص ١٠٩، و في الهامش ٣. ص ١١٠