كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - رواية ابن أشيم
..........
و نذكر هنا ما ذكرناه هناك، مع زيادة في التوضيح
فقبل البحث عن جوانب الحديث نذكر نص الحديث أولا ثم الشروع في فقه الحديث من تلك الجوانب. أليك نص الحديث
عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل الف درهم فقال:
اشتر بها نسمة و اعتقها عني، و حج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي يحج عن الميت، فحج عنه، و بلغ ذلك موالي ابيه، و مواليه، و ورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف
فقال موالي العبد المعتق: إنما اشتريت اباك بما لنا.
و قال الورثة: إنما اشتريت اباك بما لنا
و قال موالي العبد: إنما اشتريت اباك بما لنا
فقال ابو جعفر (عليه السلام): أما الحجّة فقد مضت بما فيها لا ترد
و أما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، و أي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى اباه من أموالهم كان لهم رقا
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣. ص ٥٣ الباب ٢٥. الحديث ١
و إنما ذكرنا الحديث بتمامه مع أنه مذكور في المتن، لاختلاف المذكور مع ما في المصدر اختلافا فاحشا
و الحديث منقول هنا بالمعنى كما هو ديدن الشيخ (قدس سره) في نقله الأحاديث حتى في نقله كلمات الأعلام
و أما وجه كون الحديث تأييدا لصحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك