كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧١ - المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
..........
اليزدي (قدس سره) في تعليقته على المكاسب ص ١٣٥
(الاول): حكم الامام (عليه السلام) لمولى الوليدة باخذه الوليدة و ابنها بمجرد دعوى المولى أن المشتري قد اشتراها بغير اذني، من دون أن يسمع من المشتري دعواه، مع أنه لا بدّ في الدعاوى الواقعة بين المتخاصمين من سماع دعواهما أولا ثم الحكم لاحدهما
و الجواب أنه من الممكن أن المشتري قد ادعى وقوع العقد باذن سيده أو رضاه فعليه لم يحكم الامام قبل سماع دعوى المشتري
(الثاني): حكم الامام (عليه السلام) لمولى الوليدة باخذه الوليدة و ابنها، من دون أن يسأل عن المولى أنه يجيز البيع، أولا؟
و الجواب أن الامام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم و اعطائه من حيث هو، مع قطع النظر عن كون المولى يجيز البيع، أو لا فهو ناظر الى هذه الجهة ليس إلا
(الثالث): حكم الامام (عليه السلام) باخذ مولى الوليدة ابنها المتولد من المشتري، مع أن الولد حر تابع للمشتري، لا للام حتى يكون رقا و يكون لمولاها حق اخذ الولد، اذ الولد تكوّن حلالا، إما بواسطة الاجازة الكاشفة كشفا حقيقيا، أو بواسطة الوطي بالشبهة
و على كل حال كيف يحكم الامام (عليه السلام) باخذ الابن
و الجواب أنه إنما اخذ المولى الولد ليأخذ قيمته، لا أنه اخذه ليبيعه أو ليستخدمه حتى يكون رقا ثم يقال: كيف يجوز ذلك و قد ولد حرا؟
(الرابع): حكم الامام (عليه السلام) للمشتري باخذه ابن المولى الذي باع الوليد فضولا، مع أنه لا يجوز ذلك، اذ غاية ما يمكن الفرض في حق