كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
..........
الولد أنه غاصب، و الغاصب ليس حكمه اخذه مكان ابن الوليدة
و الجواب أن الحكم بذلك لأجل تمكن المشتري على تحصيل الثمن الذي دفعه عن الوليدة
(الخامس): تعليم الامام (عليه السلام) للمشتري كيفية الحيلة و الاحتيال في اخذ ولد المولى الذي باع الوليدة للمشتري حتى يضطر المولى باجازة البيع و إمضائه، ليسترد ابنه من المشتري
مع أنه لا يجوز للحاكم تعليم الاحتيال للمتخاصمين، أو لأحدهما
و الجواب أنه يحتمل أن يكون هناك مصلحة اقتضت ذلك، و نحن نجهلها.
بالإضافة الى أنه يمكن أن يكون تعليم الامام (عليه السلام) له ذلك لاجل أن للمشتري حق مطالبة الثمن الذي دفعه الى البائع، لا لاجل الحيلة و الاحتيال
(السادس): أن الاجازة الصادرة من مولى الوليدة كانت بعد رد البيع، حيث اخذ المولى الوليدة و ابنها حسب امر الامام (عليه السلام)، مع أن شرط مضي الاجازة أن لا تكون مسبوقة بالرد، فالرد يكون مانعا عن الاجازة و هنا مسبوقة بالرد
و الجواب أن الرد إنما يكون مانعا عن الاجازة لو كان صريحا في ذلك
و أما فيما نحن فيه فليس فيه رد سوى إظهار الكراهة
و الشيخ اختار من الموهنات هذا الاخير، و افاد أن جميع ما ذكر في الرواية من الموهنات موهونة إلا ظهور الرواية في تأثير الاجازة المسبوقة بالرد