كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٠ - ت
٤- فهرس الأحاديث الشريفة
- ا-
اذا اقامت معه بعد أن افاقت فهو رضا منها ٣٤٣
ارى الوكالة ثابتة و النكاح واقعا ١٧٩
اشتر لنا به شاة للأضحية ١٦٤
أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر؟
١٧٩
أ كانوا علموا أنك تزوّجت امرأة و انت مملوك لهم ١٥٨
أ لك بينة بذلك ١٧٩
أمّا الآن فإن شئت فطلّق، و إن شئت فامسك ٣٤٥
أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا ترد ١٩٢، ١٩٤، ١٩٥
إن عليا (عليه السلام) اتته امرأة تستعديه على اخيها ١٧٩
إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره، أو برضا منه ٢٠٥ ٢١١
إنما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه إنما عصى سيده و لم يعص اللّه عز و جل إن ذلك كإتيانه ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة و أشباهه ٣٤٥
إنه لم يعص اللّه تعالى و إنما عصى سيده فاذا اجاز جاز ١٣٩
إن ذلك ليس كإتيان ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة و أشباهه ١٤١
إن لامس، أو قبل، أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء ٣٤٦
إن عادوا فعد ٧٥
أين الزوج؟ ١٧٩
- ب-
بارك اللّه في صفقة يمينك ١٦٤، ٣٣٢ ٣٣٧
- ت-
تشهدون أنها اعلمته بالعزل كما اعلمته بالوكالة؟ ١٧٩