كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٠ - المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
قال في الدروس: و فيها (١) دلالة على صحة الفضولي، و أن الاجازة كاشفة (٢)
[المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس]
و لا يرد عليها (٣) شيء مما يوهن الاستدلال بها، فضلا عن أن يسقطها (٤)
و جميع ما ذكر فيها (٥) من الموهنات (٦) موهونة، إلا ظهور الرواية
(١) اى و في هذه الصحيحة و هي صحيحة محمد بن قيس
أما دلالة الصحيحة على صحة بيع الفضولي فواضحة، حيث إن المشتري لما اخذ ابن سيد الوليدة و هو بايع الوليدة بدون اذن أبيها مكان الوليدة و ابنها اضطر صاحب الوليدة و هو مولاها الاول الى اجازة البيع حتى يسترد ولده فاجاز البيع و نفذه و استرد ولده.
فالاجازة دلت على صحة بيع الفضولي في هذه الصحيحة
(٢) اى الاجازة كاشفة كشفا حقيقيا من أن الوليدة كانت ملكا للمشتري من بداية وقوع البيع عليها، حتى يقع الوطي في ملكه، لانا قالة من حين وقوع البيع
و إنما نقول بكونها كاشفة، لتصحيح طيب الولادة في ابن الوليدة، فإنه لو لم نقل بذلك و قلنا بالنقل للزم أن الولد قد تكوّن من الوليدة حراما حينما ضاجعها و استولدها المشتري، و لذا حكم الامام (عليه السلام) ببنوة الولد في قوله لمولى الوليدة و هو صاحبها الاصلي: الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها
(٣) اى على صحيحة محمد بن قيس شيء مما يوهن الاستدلال بها
(٤) اى يسقط ذلك الوهن صحيحة محمد بن قيس عن الاعتبار و عن الاستدلال بها
(٥) اى في صحيحة محمد بن قيس
(٦) أليك خلاصة تلك الموهنات و هي ستة كما افادها السيد الطباطبائي