كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
و غيره اذا (١) لم يقصد الإبهام، أو التعيين بعد العقد، و إلا (٢) وقع لاغيا و هذا (٣) جار في سائر العقود: من النكاح و غيره.
و الدليل (٤) على اشتراط التعيين، و لزوم متابعته في هذا القسم أنه لو لا ذلك لزم (٥) بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الامر، و أن (٦)
معينة، فقد عرفت التنظير عند قولنا في ص ١٦: كما لو دار الامر بين أن يكون.
(١) اى ما قلناه: من أن الاطلاق كالتعيين اذا كانت هناك قرينة معينة فيما اذا لم يقصد العاقد من العقد الإبهام، أو يقصد التعيين بعد العقد
(٢) اى لو قصد العاقد عند العقد الإبهام، أو قصد التعيين بعد العقد فلا تنصرف المعاملة إليه فيقع العقد لاغيا.
(٣) أى ما قلناه: من التعيين و الاطلاق جار في جميع العقود من النكاح و غيره، و لا اختصاص له بالبيع.
(٤) من هنا اخذ المحقق التستري صاحب المقابيس في الاستدلال على اشتراط تعيين البائع من المشتري في العقد بأمور ثلاثة نشير الى كل واحد منها تحت رقمه الخاص.
(٥) هذا هو الدليل الاول.
و خلاصته أنه لو لم يشترط التعيين عند صدور العقد اذا لم يكن البائع و المشتري متعينين لزم بقاء الملك في عالم الواقع بلا مالك معين و هذا محال لأن البيع تمليك، و التمليك متقدم بشيئين:
المالك و المملوك، فاذا لم يكن المالك في البيع معينا لزم تحقق الملكية بدون المالك و هو محال.
(٦) هذا هو الدليل الثاني.