كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - المناقشة في الاستدلال بالروايات
و ما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان (١) بعض قطائعهم (٢) و كتب عليها كتابا قد قبضت المال و لم نقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟
قال: قل له: ليمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه (٣)
[المناقشة في الاستدلال بالروايات]
و الجواب عن النبوي (٤) أولا: أن الظاهر من الموصول (٥) هي العين الشخصية، للاجماع و النص على جواز بيع الكلي، و من (٦) البيع البيع لنفسه، لا (٧) عن مالك العين.
(١) اى من بني عباس
(٢) جمع قطيعة و هي علم لما لا ينقل من المال كالقرى و الأراضي و الأبراج، و الحصون
و تطلق على قطعة من ارض الخراج، و الاقطاع إعطاء الامام قطعة من الارض و غيرها
(٣) المصدر نفسه. الحديث ٢٥، هذا آخر الأحاديث و هي ستة
(٤) اى النبوي الاول المروي عن حكيم بن حزام
(٥) اى كلمة ما الموصولة الواقعة في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
لا تبع ما ليس عندك
(٦) اى الظاهر من البيع في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا تبع هو البيع لنفسه، فإن هذا البيع ممنوع
(٧) اى و ليس المراد من قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا تبع ما ليس عندك البيع للمالك كما هو المفروض في البحث، فإن الكلام في أن يبيع الفضولي للمالك بدون سبق منع منه