كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٧ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
للتنبه بها، و بما يمكن أن يقال (١) عليها
(منها) (٢): ما لو انسلخت قابلية التملك عن احد المتبايعين بموته قبل اجازة الآخر، أو بعروض كفر بارتداد فطرى، أو غيره (٣) مع كون المبيع عبدا مسلما، أو مصحفا (٤)، فيصح حينئذ على الكشف، دون النقل
(١) اى و يمكن الرد على تلك الثمرات التي افادها بعض متأخري المتأخرين
(٢) اى من بعض تلك الثمرات المترتبة على القول بالكشف، دون القول بالنقل
أليك خلاصة هذه الثمرة
إن احد المتعاقدين الذي هو الاصيل، سواء أ كان بايعا أم مشتريا لو باع شيئا، أو اشترى ثم بعد البيع، أو الشراء انسلخت عنه قابلية التملك بموت، أو بارتداد، سواء أ كان الارتداد فطريا أم مليا، و كان الانسلاخ قبل اجازة الآخر الذي هو صاحب العوض المشترى به فضولا أو المعوض الذي بيع فضولا فقد صح البيع، أو الشراء بالنسبة الى المجاز لو اجاز الآخر، لكون الاجازة كاشفة عن سبق الملك بمجرد العقد
بخلاف القول بالنقل، فإن البيع، أو الشراء باطل، لكون الاجازة كاشفة عن انتقال الملك الى المجاز عند صدور الاجازة
و المفروض أن احد المتعاقدين قد انسلخت عنه قابلية التملك بموته أو ارتداده فالعوض، أو المعوض قد انتقل الى الوراث بموته، أو ارتداده
(٣) اي أو غير المرتد الفطري و هو المرتد الملي
(٤) القيد راجع الى المرتد الملي، فإنه لو ارتد يملك كل شيء سوى العبد المسلم و المصحف الشريف، فإن الارتداد عن ملة يوجب انسلاخ