كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٥ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف
و إن كان (١) زوجة لم يحل لها نكاح غيره (٢) إلا اذا فسخ (٣) و الطلاق هنا معتبر (٤)، انتهى
و عن كشف اللثام نفي الاشكال (٥)
و قد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الاصيل و فرعوا عليه تحريم المصاهرة
و أما مثل (٦) النظر الى المزوجة فضولا، و الى أمها مثلا، و غيره
(١) اى المباشر الاصيل
(٢) اى غير هذا الزوج الذي اختير لها فضولا، و كانت هي المتولية لطرف العقد مباشرة
(٣) اى الزوج فسخ
(٤) اى في صورة كون المباشر الاصيل زوجة، و فسخ الزوج العقد يعتبر الطلاق فيها، لتوقف الطلاق على الزوجية المتوقفة على الاجازة و معها يصح الطلاق
(٥) اى قال صاحب كشف اللثام: إنه لا إشكال في تحريم المصاهرة من طرف المباشر الاصيل لو تولى الفضولي احد طرفي العقد، و كان المباشر الاصيل الزوج، أو الزوجة
و كذا لا إشكال في تحريم الخامسة، و الجمع بين الاختين، و بنت الأم
الى هنا كان الكلام حول الآثار المترتبة على نفس المباشر الاصيل و قلنا: إنه لا يجوز له نقض ما التزمه على نفسه، و التخطي عنه
(٦) من هنا يروم الشيخ أن يتكلم حول الآثار المترتبة للمباشر الاصيل في العقد اذا تولى احد طرفيه فضولي
و خلاصة ما افاده هنا: أن النظر الى المرأة المزوجة فضولا الذي