كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - الثالث الإجماع على البطلان،
فيما يملك، فلا دلالة (١) على عدم وقوعه لمالكه اذا اجاز
و بالجملة فالانصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار (٢) بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك اذا اجاز، و لا تعرض فيها إلا لنفي وقوعه للعاقد
[الثالث: الإجماع على البطلان،]
(الثالث) (٣): الاجماع على البطلان ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم
و ادعاه ابن زهرة أيضا في الغنية
و ادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعين المغصوب.
(و الجواب) عدم الظن بالاجماع، بل الظن بعدمه بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين، و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، و أتباعهم على الصحة، و أتباع المتأخرين عليه، عدا فخر الدين، و بعض متأخري المتأخرين (٤)
راجع حول الجملة المذكورة (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٥٢ الباب ٢. الحديث ١
(١) اى لقوله (عليه السلام) في توقيعه للصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك على عدم وقوع البيع للمالك بعد اجازته
(٢) و هي النبوي الاول و الثاني، و توقيع الامام العسكري (عليه السلام) و رواية الحميري، و صحيحة محمد بن مسلم، و صحيحة محمد بن القاسم المذكورة في ص ٢٠٤- ٢٠٥
(٣) اى من أدلة القائلين ببطلان العقد الصادر من الفضولي
(٤) كالمحقق الاردبيلي (قدس سره)