كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩ - المناقشة في الاستدلال بالروايات
و نحن نقول به (١) كما سيجيء
و ثانيا سلمنا (٢) دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه اذا اجاز (٣)
و بما ذكرناه: من الجوابين (٤)
(١) اى و نحن نعترف بعدم صحة البيع بالمعنى الثاني الذي ذكرناه عن العلامة
(٢) اى لو سلمنا على ان النبوي أن الاول المذكور في ص ٢٠٤ يدل على منع بيع ما ليس عندك مطلقا حتى بالنسبة الى المالك، و تنازلنا عن المعنى الاول المراد من لا تبع
لكن نقول دلالة النبوي على ذلك بالعموم فيجب تخصيصه بالعمومات المتقدمة:
و هي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص ١٦٤
و رواية محمد بن قيس المشار إليها في ص ١٦٩
و فحوى صحة عقد النكاح من الفضولي المشار إليها في ص ١٣٩
و موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤
و روايات الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٨٨
و رواية ابن اشيم المشار إليها في ص ١٩١
و صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٩٦
و موثقة عبد الرحمن بن عبد اللّه المشار إليها في ص ١٩٧
و الروايات الدالة على عدم فساد النكاح المشار إليها في الهامش ٤ ص ١٣٩
(٣) اى المالك الذي وقع العقد له فضولا
(٤) و هما: قوله في ص ٢٠٧: فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء
و قوله في ص ٢٠٧: و إما ما يراد عن التذكرة: من أن يبيع عن نفسه