كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٨ - المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
و يضعف الاول (١) مضافا الى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك: بأن (٢) هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا
بل يكفي تحققه (٣) في المالك فحينئذ (٤) يشترط في صحة العقد مع الاجازة قدرة المجيز على تسليمه، و قدرة المشتري على تسلمه على ما سيجيء
و يضعف الثاني (٥): بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي، و المكره لا ازيد منه بدليل الاجماع على صحة نكاح الفضولي، و بيع المكره بحق، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك (٦) للاجماع كما ترى
[المسألة الثانية: أن يسبقه منع من المالك]
(المسألة الثانية) (٧): أن يسبقه (٨) منع من المالك
(١) و هو عدم قدرة الفضولي على التسليم الى المشتري، حيث إن اجازة المالك لم تصدر بعد
(٢) الباء بيان لوجه تضعيف الدليل الاول
(٣) اى تحقق الشرط الذي هو القدرة على التسليم
(٤) اى حين أن قلنا بكفاية تحقق القدرة على التسليم في المالك
(٥) و هو أن الفضولي غير قاصد حقيقة الى مدلول اللفظ فهو كالمكره و الباء في بأن بيان لوجه تضعيف الدليل الاول
(٦) اى في الفضولي، و المكره بحق
(٧) اى من المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف في ص ١٦١ بقوله:
فهاهنا مسائل ثلاث
(٨) اى يسبق العاقد الفضولي الذي يبيع للمالك