كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٢ - ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها
في الثمرة الثانية (١) اعني خروج المنقول (٢) عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو اجازة به، لتلف، و شبهه، فإن موت احد الزوجين كتلف احد العوضين في فوات احد ركني العقد
مضافا الى اطلاق رواية عروة (٣)، حيث لم يستفصل النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن موت الشاة، أو ذبحه و إتلافه
نعم ما ذكره (٤) أخيرا: من تجدد القابلية بعد العقد حال الاجازة لا يصلح ثمرة للمسألة (٥)، لبطلان العقد (٦)
و لا يخفى عليك أن الاستدلال بفحوى خبر الصغيرين على المدعى لا يخلو من الضعف، حيث إنه على خلاف القاعدة فلا يتعدى منه الى غيره
(١) اى المترتبة على القول بالكشف، أو النقل
(٢) اى المال المنقول كما عرفت
(٣) اى عروة البارقي المشار إليها في ص ١٦٤ التي استدل بها الشيخ على صحة عقد الفضولي اى الرواية هذه مطلقة، حيث إن الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لما اخبره عروة البارقي بما صنع قال (صلى اللّه عليه و آله و سلم): بارك اللّه لك في صفقة يمينك، و لم يستفصل عن موت الشاة، أو ذبحه، فترك الاستفصال دليل على عدم اعتبار استمرار القابلية الى زمن صدور الاجازة
(٤) اى صاحب الجواهر: من اعتبار استمرار القابلية الى زمن صدور الاجازة
(٥) و هي مسألة الكشف، أو النقل
(٦) وجه البطلان أنه لا بدّ من قابلية المتعاقدين التملك حال العقد و إنشاء المعاملة