كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦١ - و المشهور الصحّة
و على الاول (١) فقد لا يسبقه منع من المالك
و قد يسبقه المنع
فهنا مسائل ثلاث (٢):
[المسألة الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك]
(الاولى): أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك و هذا هو المتيقن من عقد الفضولي،
[و المشهور: الصحّة]
و المشهور الصحة (٣)، بل في التذكرة نسبها الى علمائنا تارة صريحا
و اخرى ظاهرا بقوله: عندنا، إلا أنه ذكر عقيب ذلك أن لنا فيه قولا بالبطلان
و في غاية المراد حكى الصحة عن العماني (٤)، و المفيد و المرتضى و الشيخ في النهاية، و سلار و الحلبي، و القاضي و ابن حمزة (٥)
و حكيت (٦) عن الاسكافي
و استقر عليها رأي من تاخر عدا فخر الدين، و بعض متأخري المتأخرين كالاردبيلي، و السيد الداماد (٧)،
(١) و هو بيع الفضولي للمالك
(٢) و هي كما يلي:
البيع للمالك مع سبق منع من المالك في البيع
و البيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، و البيع لنفسه
(٣) اى صحة مثل هذا العقد الفضولي الذي باع للمالك من دون سبق منع من المالك الى الفضولي
(٤) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب)
(٥) يأتي شرح حياة هؤلاء الأعلام في (أعلام المكاسب)
(٦) هذا كلام شيخنا الانصارى، اى حكيت صحة مثل هذا الفضولي عن الإسكافي، يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب) و مرجع الضمير في عليها الصحة
(٧) يأتي شرح حياة هذا العملاق في (أعلام المكاسب)