كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
فصاعدا (١) غير معهود.
فتعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه، لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة (٢)
فصح على ما ذكرنا (٣) أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر، سواء في العوض المعين (٤) أم في الكلي (٥)، و أن (٦)، اعتبار التعيين فيما ذكره (٧) من الأمثلة في الشق الاول (٨) من تفصيله إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا لتوقف المعاملة على تعيين
(١) كما اذا قال المشتري الفضولي: اشتريت للغير و لم يضف المال الى ذمة شخص معين، فإن الغير مجهول مردد بين شخصين فصاعدا.
(٢) بناء على عدم معهودية إجراء أحكام الملك على ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا.
(٣) و هو أن مقتضى المعاوضة و المبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر.
(٤) كما في الأعيان الخارجية.
(٥) كما في الأعيان المتعلقة بالذمم.
(٦) هذا رد على ما افاده المحقق التستري بقوله في ص ١٥: اعتبر تعيينه في النية، أو مع التلفظ به كبيع الوكيل، و الولي العاقد.
(٧) و هي المذكورة في قول صاحب المقابيس، و الذي نقله عنه الشيخ في ص ١٥: كبيع الوكيل، و الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد و الوكيل عنهما، و الولي عليهما.
(٨) المراد منه هي النظرية الاولى للمحقق التستري التي نقلناها عنه في الهامش ٤ ص ١٤ بقولنا: هذه هي النظرية الاولى